المسألة الثّالثة- المعروف بين الأصحاب اختصاص اعتبار وحدة الفحل في الرضاعين بالرضاعين المحققين الاخوة بين الرضيعين.
و خالف في المقام العلامة و المحقق الثّاني (قدّس سرّهما) كما تقدم، فاعتبراها في جميع الموارد، و فرعا على ذلك عدم حرمة الأم الرضاعيّة للمرضعة على المرتضع، و كذا أختها الرضاعيّة، و عمتها الرضاعيّة، و خالتها الرضاعيّة، لعدم اتحاد الفحل في شيء من هذه الصور.
و المتعين بحسب الدليل هو القول المشهور، لان ما دل على اعتبار وحدة الفحل- و به قيد إطلاق الكتاب و السنة- دل على اعتبارها في تحقق الأخوة الرضاعيّة فقط، فهو قاصر عن افادة اعتبارها في غير هذا المورد.
هذا مضافا الى التصريح بحرمة الأخت الرضاعيّة للمرضعة على المرتضع في صحيحة الحلبي و موثقة عمار [1].
و ممن يلزم عده مخالفا في المقام المحقق الخراساني (قدّس سرّه) حيث حكم بعدم شمول دليل التنزيل لأولاد المرضعة رضاعا، استنادا الى قصوره عن افادة تنزيل الرضاع منزلة النسب الآتي تحريمه من قبل الرضاع، كما تقدم. و قد أوردنا عليه بأن لازم كلامه عدم حرمة أولاد المرتضع رضاعا على الفحل و على المرضعة، و كذا في كل مورد لا يستقل النسب بالتحريم، فهو يخالف في هذه الموارد كالعلامة و المحقق الثّاني، الّا ان خلافه ليس بملاك اعتبار وحدة الفحل، بل من جهة قصور دليل التنزيل كما تقدم.
[1] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3، 2، ط المؤسسة و تقدمتا أيضا ص 87.