responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 92

في الرواية: «أ ليس كل شي‌ء من ولد ذلك الرجل. إلخ» قبل قوله: «فما بال الرضاع. إلخ» ظاهر في ولد الرجل نسبا، و بهذه القرينة يكون المراد من تحريم الرضاع من قبل الأمهات تحريم أولادهن نسبا بالإضافة إلى المرتضع، و قد تقدم ان حرمة أولاد المرضعة نسبا على المرتضع غير مشروطة بوحدة الفحل، كما دلت عليه موثقة جميل [1] المتقدمة.

فلا تعارض أصلا بين رواية محمّد بن عبيدة و الاخبار الثّلاثة.

و ثالثا: ان غاية الأمر إطلاق الرواية من حيث الأولاد النسبيين و الرضاعيين، فتقيد بالأولاد النسبيين بقرينة الأخبار الثّلاثة.

و رابعا: ان أمارات التقية في الرواية تسقطها عن الحجيّة. و هي قوله:

(و انا أكره الكلام) إذ لو كان الامام 7 متمكنا من بيان الحكم الواقعي لم يكن وجه لكراهة الكلام، و بيان حكم اللّه الواقعي في المسألة. و تعبيره عن المأمون ب‌ (أمير المؤمنين).

فالرواية ساقطة (أوّلا): من حيث الصدور، (و ثانيا): من حيث الدلالة (و ثالثا) من حيث جهة الصدور.

فيتعين الأخذ بالأخبار الثّلاثة، و تقييد إطلاق الكتاب و السنة من حيث تحقق الاخوة الرضاعيّة من قل الام بها، فإن الإخوة ليست حقيقتها الا الاشتراك في الأب أو الأم كما تقدم، الا ان هذه الاخبار قد دلت على إلغاء الاخوة من قبل الأم في المرتضعين من مرضعة واحدة.

فتعجب المحدث الكاشاني من الأصحاب في غير محله.


[1] الوسائل: ج 20 ص 403 الباب 15 ح 3 ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست