responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 90

و هذا هو المشهور بين الفقهاء استنادا الى ما دل على ذلك صريحا من الروايات، و هي صحيحة الحلبي و صحيحة بريد العجلي، و موثقة عمار المتقدمة.

كلام مع الشّيخ الطبرسي و المحدث الكاشاني و خالف في ذلك الشّيخ الطبرسي (قدّس سرّه) على ما يحكى عنه، و المحدث الكاشاني (قدّس سرّه) في محكي مفاتيحه و وافية.

قال في الوافي [1] بعد نقل صحيحة بريد: و هذا الخبر يدل على ان مع تعدد الفحل لا تحصل الحرمة و ان كانت المرضعة واحدة، و هذا مخالف لقوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [2] و قول النّبيّ 6: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و قول الرّضا 7 في حديث محمّد بن عبيدة الهمداني: «فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات؟ و انّما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات، و ان كان لبن الفحل أيضا يحرم». ثمّ قال: و قد قالوا (صلوات اللّه عليهم): (إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف فردوه) فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثّلاثة و تركوا ما وافق كتاب اللّه. و يعني بالأخبار الثّلاثة: صحيحة الحلبي، و صحيحة بريد، و موثقة عمار [3].

و توضيح الكلام في المقام: ان هنا أخبارا دالة على اعتبار وحدة‌


[1] ص 42 كتاب النكاح: الباب 37 صفة لبن الفحل.

[2] الآية 23 من سورة النساء.

[3] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3، 1، 2، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست