responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 89

الشّخصي لا جنس فحلها، و بعد تقييد الرضاع فيها بما دل على اعتبار المقدار الخاص يكون مدلولها اعتبار كون المقدار الخاص بتمامه من لبن فحل واحد.

و كذا قوله 7 في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك» [1].

و قوله 7 في حسنته: «هو ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك» [2] فان لبن الولد هو لبن الفحل.

هذا كله في اعتبار الشرط المذكور و هو وحدة الفحل.

و أما تصوير تعدد الفحل مع اتحاد المرضعة في الرضاع الواحد، فهو ان ترضع الامرأة الطفل من لبن فحلها بعض العدد، ثمّ يطلقها ذلك الفحل، و تتزوج بشخص آخر و تحمل منه، ثمّ ترضع الطفل المذكور من لبن هذا الفحل تتمة العدد، من غير ان يتخلل بين الارضاعين إرضاع امرأة أخرى بأن يستقل الطفل في المدة الفاصلة بين الارضاعين بالمأكول و المشروب بناءا على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية.

2- نشر الحرمة بين الرضيعين

المسألة الثّانية- يعتبر في نشر الرضاع الحرمة بين الرضيعين- بحيث تتحقق بينهما الاخوة الرضاعيّة- اتحاد الفحل، فلو ارتضع أحدهما الرضاع المحرم من مرضعة بلبن فحل، و ارتضع الآخر الرضاع المحرم من تلك المرضعة بلبن فحل آخر لم تتحقق بينهما الاخوة الرضاعيّة، و ان تحقق النشر في كل منهما بالنسبة إلى المرضعة و الى فحله.


[1] الوسائل: ج 20 ص 388، 389 باب 6 مما يحرم بالرضاع ح 4، ط المؤسسة.

[2] الوافي كتاب النكاح الباب 37 صفة لبن الفحل ص 41.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست