responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 66

الخاصّة من البنوة و الاخوة و الأمومة و نحوها بالرضاع، كما تدل عليه الاخبار [1]، و منها- ما ورد في خصوص المقام حيث تضمن تنزيل أولاد الفحل و المرضعة منزلة أولاد أبي المرتضع، كقوله 7: «لان ولدها صارت بمنزلة ولدك» [2] و قوله 7: «و كن في موضع بناتك» [3]، و متى تحقق العنوان الذي هو موضوع لحرمة النكاح تبعه الحكم. هذا مضافا الى إطلاق التنزيل [4] و خصوص بعض الاخبار الواردة في الموارد الخاصّة [5] فتحرم أم المرتضع على ابي المرتضع في مفروض المسألة.

2- حكم حواشي أصول المرتضع

المسألة الثّانية- في حكم حواشي أصول المرتضع بالإضافة الى من عداهم فنقول:

لا تحرم حواشي أصول المرتضع على أصول الفحل، و لا على حواشي أصول الفحل، و لا على حواشي الفحل، الا على القول بعموم المنزلة في بعض الفروض، و كذا بالإضافة إلى أصول المرضعة، و حواشي أصول المرضعة، و حواشي المرضعة، و ذلك لعدم تحقق عنوان من العناوين المحرمة في شي‌ء من ذلك.


[1] الوسائل: ج 20 ص 388، 394، 402، 403، 404 الباب 6، 8، 13، 14، 15، 16 مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 404 الباب 16، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[3] الوسائل: ج 20 ص 391 الباب 6، مما يحرم بالرضاع ح 10، ط المؤسسة.

[4] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1، مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[5] الوسائل: ج 20 ص 399، 402 الباب 10، 14، مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست