responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 65

الفصل الخامس:

و يشتمل على مسائل‌

1- حكم أصول المرتضع

المسألة الأولى- في حكم أصول المرتضع بالإضافة الى من عداهم فنقول: لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل و لا على حواشي أصول الفحل، و لا على حواشي الفحل، و لا على أصول المرضعة و لا على حواشي أصول المرضعة و لا على حواشي المرضعة لعدم تحقق عنوان من العناوين المحرمة بينهم، نعم على القول بعموم المنزلة تتحقق الحرمة في بعض الفروع.

و أما فروع الفحل و فروع المرضعة فقد تقدمت حرمتها على ابي المرتضع في المسألة الثّالثة و الرّابعة من الفصل الرّابع، على تفصيل في فروع المرضعة بين النسبيين و الرضاعيين.

و يتفرّع على ما تقدم- و هو حرمة أولاد الفحل و أولاد المرضعة على أبي المرتضع المعبر عنه في لسان الفقهاء بنحو القاعدة بقولهم: (لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن و لا في أولاد المرضعة)- انّه إذا أرضعت ولدا جدته لامه بلبن جده أو غيره حرمت أمه على أبيه، لأنّها من أولاد صاحب اللبن و المرضعة في الصّورة الاولى، و من أولاد المرضعة في الثّانية، و الرضاع كما يحرم سابقا يحرم لا حقا، و ذلك لثبوت العناوين‌

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست