responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 63

على ابي المرتضع مفروغ منه، و لا يخطر ببال السائل السؤال عن حكمهم بالإضافة إليه، فهم خارجون عن مفروض الرواية و داخلون في عمومات الحل [1] قطعا. نعم المحكي عن الشيخ الطبرسي (قدّس سرّه) إلحاق فروع المرضعة الرضاعيّة بفروعها النسبيّة، حيث لم يشترط اتحاد الفحل في تحقق الاخوة الرضاعيّة، كما سيأتي في محله ان شاء اللّه تعالى.

4- حرمة فروع الفحل على أبي المرتضع

المسألة الرّابعة- تحرم فروع الفحل على ابي المرتضع على خلاف القاعدة كما تقدم في المسألة الثّالثة، و ذلك بمقتضى الدليل الخاص و هي صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة [2] و لا فرق بين النسبيين و الرضاعيين لتحقق الشرط هنا و هو اتحاد الفحل فيقوم الرضاع مقام النسب و خالف المحقق الخراساني (قدّس سرّه) في ذلك، ففصل بين النسبيين و الرضاعيين، استنادا الى ما حكيناه عنه في المسألة المتقدمة، و قد ظهر ضعفه بما تقدم في تلك المسألة، هذا.

و يحكى الخلاف هنا في أصل المسألة كالمسألة السّابقة، و لكنه ضعيف بعد ورود الدليل الخاص، هذا تمام الفصل الرّابع.


[1] الآية: 24 من سورة النساء الدالّة على حل ما وراء العناوين المحرمة. و الآية: 3، من سورة النساء الدالّة على حل نكاح ما طاب من النساء.

[2] ص 39.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست