responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 62

و أختها الرضاعيّة منزلة النسب بالإضافة إلى المرتضع، مع ان تحريم هذا النسب انّما جاء من ناحية الرضاع المتحقق بين المرضعة و المرتضع.

و يرد عليه أيضا النقض بموارد عديدة:

منها- الفروع الرضاعية للمرتضع بالإضافة إلى الفحل و المرضعة، فإنّ الحرمة في الفروع النسبيّة له بالإضافة إليهما لم تأت الا من ناحية الرضاع، و هو (قدّس سرّه) بالطبع يلتزم بحرمتها عليهما، هذا.

و لكن الذي يوجب خروجها عن القاعدة المزبورة هو ما ذكره الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المقام، و هو ان مورد الكلام هي الفروع الرضاعيّة المرتضعة من هذه المرضعة بلبن فحل آخر غير الذي ارتضع هذا الرضيع من لبنه، إذ لو كانت مرتضعة منها بلبن هذا الفحل كانت فروعا رضاعيّة للفحل.

فتدخل في موضوع المسألة الآتية، و هي حرمة أولاد الفحل نسبا و رضاعا على ابي المرتضع، و إذا كان مورد الكلام ذلك فالإخوة الرضاعية غير متحققة بين المرتضع و هذه الفروع، لعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في تحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين، فهي لا تحرم على المرتضع.

و من الواضح ان السائل إنّما يسأل عن حكم الرضاع الذي يكون ناشرا للحرمة بين المرتضع و أولاد المرضعة، لا عن مطلق الرضاع، فتكون الروايتان [1] سؤالا و جوابا ناظرتين إلى أولاد المرضعة الّذين يحرمون على المرتضع، و ان مثل هؤلاء الأولاد هل يحرمون على ابي المرتضع بعد ما حرموا على ابنه، و اما أولادها الذين لا يحرمون على المرتضع فعدم حرمتهم‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 404 الباب 16 مما يحرم بالرضاع ح 1 و 2، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست