المسألة الثّالثة- تحرم حواشي المرضعة على المرتضع، فلا يجوز ان يتزوج المرتضع بأخت المرضعة، لأنّها خالته من الرضاعة، كما لا يجوز ان يتزوج أخو المرضعة بالمرتضعة، لأنّها بنت أخته من الرضاعة.
و ما ذكرناه من الحكم في هذه المسألة و المسألة السّابقة لا اشكال فيه و لا خلاف إذا كانت علقة الأصول و الحواشي بالمرضعة علقة نسبية.
و أما إذا كانت علقتهم بها رضاعية فالمشهور هو الحكم بالحرمة أيضا، إلا أن العلامة في القواعد و المحقق الثّاني في جامع المقاصد خالفا في ذلك، و حكما بعدم الحرمة، و استندا في ذلك الى اعتبار اتحاد الفحل في نشر الرضاع الحرمة مطلقا، و حيث ان وحدة الفحل غير متحققة في هذه الموارد- لأن العلقة بين المرتضع و أصول المرضعة أو حواشيهم أو حواشيها الرضاعيين قائمة برضاعين، و صاحب اللبن في كل من الرضاعين غير صاحب اللبن في الآخر بالطبع- فلا حرمة في البين.
و يرد على ذلك: ان اعتبار وحدة الفحل بمقتضى ما يفهم من أدلة اعتبارها [1] انّما هو في تحقق الاخوة الرضاعيّة بين شخصين، فاذا ارتضع شخصان الرضاع المحرم من امرأة واحدة مثلا، و كان اللبن في رضاع كليهما لشخص واحد، تحققت الاخوة بينهما، كما تتحقق الحرمة بين كل منهما و كل من الفحل و المرضعة، و إذا كان اللبن في رضاع أحدهما لشخص و في رضاع الآخر لشخص آخر، لم تتحقق الاخوة بينهما، و ان حرم كل منهما على كل من الفحل و المرضعة، ففي المقام يعتبر أن يكون رضاع المرتضعة
[1] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.