الفصل الأوّل:- في حكم المرتضع بالإضافة إلى غيره، و يتم بيانه في ضمن مسائل:
1- حرمة المرضعة على المرتضع:
المسألة الأولى- تحرم المرضعة على المرتضع، لأنّها بالإرضاع تكون أما له و قد دل على ذلك الكتاب [1] و السنة [2] كما تقدم.
2- حرمة أصول المرضعة على المرتضع:
المسألة الثّانية- تحرم أصول المرضعة على المرتضع، لأنّهم يكونون أجدادا و جدات له، فلا يجوز ان يتزوج أبو المرضعة فصاعدا بالمرتضعة، كما لا يجوز ان يتزوج المرتضع بأم المرضعة فصاعدا، و كذا الحكم في حواشي أصول المرضعة كأخي ابي المرضعة و أخته، و أخي أم المرضعة و أختها، لأنّهم يكونون أعماما و عمات و أخوالا و خالات، و لا فرق في حرمة أصول المرضعة على المرتضع بين النسبيين و الرضاعيين، كما سيظهر ان شاء اللّه في المسألة الثّالثة.
[1] الآية 23 من سورة النساء الناطقة بحرمة الام من الرضاعة.
[2] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1، مما يحرم بالرضاع (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ح 1، ط المؤسسة.