responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 49

الفصل الأوّل- في حكم المرتضع

الفصل الأوّل:- في حكم المرتضع بالإضافة إلى غيره، و يتم بيانه في ضمن مسائل:

1- حرمة المرضعة على المرتضع:

المسألة الأولى- تحرم المرضعة على المرتضع، لأنّها بالإرضاع تكون أما له و قد دل على ذلك الكتاب [1] و السنة [2] كما تقدم.

2- حرمة أصول المرضعة على المرتضع:

المسألة الثّانية- تحرم أصول المرضعة على المرتضع، لأنّهم يكونون أجدادا و جدات له، فلا يجوز ان يتزوج أبو المرضعة فصاعدا بالمرتضعة، كما لا يجوز ان يتزوج المرتضع بأم المرضعة فصاعدا، و كذا الحكم في حواشي أصول المرضعة كأخي ابي المرضعة و أخته، و أخي أم المرضعة و أختها، لأنّهم يكونون أعماما و عمات و أخوالا و خالات، و لا فرق في حرمة أصول المرضعة على المرتضع بين النسبيين و الرضاعيين، كما سيظهر ان شاء اللّه في المسألة الثّالثة.


[1] الآية 23 من سورة النساء الناطقة بحرمة الام من الرضاعة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 371 الباب 1، مما يحرم بالرضاع (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ح 1، ط المؤسسة.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست