(1) ملحق رقم (5) ص 88.
و ذلك لأنّ الكلام تارة في اعتبار وحدة الفحل في ارتضاع رضيع واحد بالنسبة إلى أصل نشر الحرمة بالرضاع، و أخرى في حرمة أحد الرضيعين على الآخر (أي الأخوة الرضاعية بين المرتضعين) و ثالثة في اعتبارها بالنسبة إلى الحواشي، و قد بيّن في المسائل الثّلاث.