responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 188

و الأمومة بين المرضعة و بينهما، من دون حصول الأخوة الرضاعية بين نفس المرتضعين، و لا محذور.

و معنى ذلك: انّه لا تكفي في الإخوة الرضاعية وحدة الأم خاصة، بخلاف الأخوة من ناحية الأب، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب، و ان تعددت الأم، فلو ارتضع مائة طفل- مثلا- من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض، و الكلّ على الفحل و إن تعددت المرضعات كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة- مثلا- أرضعت كلّ واحدة منها رضيعا، و اشتراط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل، و ان خالف فيه بعض، و هذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدم [1].

7- خلوص اللبن فلو امتزج بغيره كالسكّر، و نحوه لم ينشر الحرمة [2].

8- ان يكون المرتضع في الحولين فلا أثر للرضاع بعدهما.

9- ان يكون الرضاع بكميّة خاصّة محددة شرعا إما بالعدد، أو الزمان، أو الأثر [3].

10- إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان، فلا أثر للرضاع الناقص [4].

11- توالي الرضعات أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى [5].

12- الامتصاص من الثدي فلا يكفي الوجور في حلق الصبي أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به [6].

هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع، و أما الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن.


[1] راجع ص 89 المسألة الثّانية.

[2] راجع ص 94.

[3] راجع ص 99.

[4] راجع ص 123.

[5] راجع ص 124.

[6] راجع ص 139.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست