و الأمومة بين المرضعة و بينهما، من دون حصول الأخوة الرضاعية بين نفس المرتضعين، و لا محذور.
و معنى ذلك: انّه لا تكفي في الإخوة الرضاعية وحدة الأم خاصة، بخلاف الأخوة من ناحية الأب، فإنّه يكفي فيها وحدة الأب، و ان تعددت الأم، فلو ارتضع مائة طفل- مثلا- من لبن فحل واحد المقدار المعتبر حرم بعضهم على البعض، و الكلّ على الفحل و إن تعددت المرضعات كما لو كانت لرجل واحد مائة امرأة- مثلا- أرضعت كلّ واحدة منها رضيعا، و اشتراط وحدة الفحل في الإخوة الرضاعية بين المرتضعين هو المشهور الموافق للدليل، و ان خالف فيه بعض، و هذا غير اشتراطها في اللبن الناشر لأصل الحرمة كما تقدم [1].
7- خلوص اللبن فلو امتزج بغيره كالسكّر، و نحوه لم ينشر الحرمة [2].
8- ان يكون المرتضع في الحولين فلا أثر للرضاع بعدهما.
9- ان يكون الرضاع بكميّة خاصّة محددة شرعا إما بالعدد، أو الزمان، أو الأثر [3].
10- إكمال الرضعة في الإرضاع بالعدد أو الزمان، فلا أثر للرضاع الناقص [4].
11- توالي الرضعات أي من دون فصل برضاع امرأة أخرى [5].
12- الامتصاص من الثدي فلا يكفي الوجور في حلق الصبي أو حلب اللبن في إناء ثمّ سقيه به [6].
هذه فهرس مجموع الشروط المعتبرة في نشر الحرمة بالرضاع، و أما الدليل على كلّ واحد منها فمذكور في المتن.