responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 18

الرسول الأعظم مرجعا للأمة، و لقد أشار الكتاب الكريم إلى أهميّة الربط الرضاعي، حيث أنّه عدّه في سياق الرّبط النسبي الموجب لحرمة نكاح الأمهات و الأخوات حيث قال عز من قائل:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ. [1].

كما و قد اهتمت به السنة الشريفة، و أحاديث العترة الطّاهرة، فورد حوله و حول أحكامه عشرات الرّوايات و الأخبار، منها ما روي عن النّبيّ 6 عن طرق الفريقين [2]. قوله 6: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و لهذا قد اهتم فقهاؤنا العظام بمسألة الرضاع على مرّ تاريخ الفقه الإسلامي، و عمدوا على تشييد قاعدة في الرضاع يرجع إليها في التفريعات المناسبة، و كانت من أهم القواعد الفقهيّة.

و كان ممن تصدى لتحقيق هذه القاعدة و تشييد مبانيها من فجع الإسلام و المسلمون و الأوساط العلميّة بفقده [3] بفاجعة عظيمة في عصرنا‌


[1] نساء: 23.

[2] وسائل الشيعة ج 20 ص 371 في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1 و 7- طبع مؤسسة آل البيت قم سنة 1412 ه‌- ق.

و المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 6 ج 1 ص 453 مادّة «حرم» عن البخاري، و مسلم، و غيرهما عن النبيّ 6.

[3] قد ارتحل سيّدنا الأستاذ (قدّس سرّه) الى جوار ربّه الكريم في 8 صفر سنة 1413 ه‌- في النجف الأشرف، و كانت ولادته في 15 رجب سنة 1317 ه‌- في بلدة (خوي) من بلاد آذربيجان.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست