responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 17

[كلمة محمد مهدي الخلخالي حول الكتاب]

بسمه تعالى

أحمده تبارك و تعالى على نعمه و آلائه و أصلّي و أسلم على أشرف بريّته، و خير خلقه، و خاتم رسله محمّد 6 الطيبين الطّاهرين الذين ارتضعوا من ثدي الرسالة النبوية لبانة الوحي الإلهية.

أما بعد فقد حظيت مسألة الرضاع في الفقه الإسلامي بمنزلة هامة، و أهميّة فائقة، فإن الرضاع لحمة كلحمة النسب [1]، يحرم به ما يحرم بالنسب، و له ربط وثيق بحرمة النكاح، فان ربط الرضاعة بين الرضيع و المرضعة يكون كربط النسب بين الولد و الوالدة ربط تكوين و اشتقاق، و ليس ذلك إلّا لسريان حقيقة الأصل في فروعه، و الرضاع بشرائطه له تأثير في ذلك الربط الأصيل، و ان كان أضعف من النسب، و من هنا أوسع اللّه تعالى لنا دائرة القرابة بإلحاق الرضاع بها، لان بدن الرضيع يتكون من لبن المرضعة، و لذلك يرث منها الطباع و الأخلاق، كما يرث منها ولدها الذي ولدته، و حيث أنا لم نحط علما بتأثير الرضاعة، و لا في مقدارها و لا شرائطها و لا شرائط المرضعة و لا الرضيع، فلا بد و أن نقتصر على ما ورد به النص الشرعيّ، و نرجع فيما شك الى ما تقتضيه الأصول و القواعد العامّة، و قد اختلفنا مع سائر المذاهب في جملة من الشروط، و من المعلوم ان مذهب أئمّة أهل البيت : هو الحق الذي لا ريب فيه، فإنّهم المطهّرون من الدنس و الخطأ، و المرتضعون من ثدي الرسالة و هم أحد الثقلين الذين تركهما‌


[1] لاحظ ملحق رقم (1) ص 165.

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست