و الوجه في اعتبار التقام الثدي و امتصاصه- و عدم كفاية غيره في نشر التحريم- هو عدم صدق الإرضاع و الارتضاع الذي أنيط به الحكم في الأدلّة عرفا بدون ذلك، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم انّه ارتضع منها، بخلاف ما لو امتص اللبن من ثديها. و على تقدير التنزيل و تسليم صدق الإرضاع و الارتضاع على غيره، فهو منصرف الى النحو المتعارف منه، و ما عداه باق على الأصل.
و هذا المرسل لو تم سندا كان حاكما على جميع أدلّة الرضاع، و مثبتا لجميع أحكام الرضاع للوجور، لانّه نزل منزلته، الّا انّه لم تثبت حجيّته، لإرساله، و لم ينجبر بعمل الأصحاب، بناءا على انجبار السند به.
الثّاني- ان علة نشر الرضاع الحرمة الّتي نص عليها في اخبار الباب هي (نبات اللحم و اشتداد العظم) فاذا تحققت بالوجور ترتب الحكم، لأن العلة تعمم الحكم و تخصصه، باختلاف الموارد هذا.
و يرد عليه (أوّلا)- انّه أخص من المدعي، لما تقدم من ان نبات اللحم و اشتداد العظم الواردين في الأدلّة [2] محمولان على العرفي منهما، و ان تحققه متوقف على مضي مدة من الزمن، و ان الزمان و العدد الخاصين لا
[1] الوسائل: ج 20 ص 394 الباب 7، من ما يحرم بالرضاع ح 3، ط المؤسسة.
[2] الوسائل: ج 20 الباب 2 و 3، من ما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.