responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 141

اللبن في حلق الصبي لا يكون محرما على ما هو المعروف بين الأصحاب، و كذلك سقيه الصبي بعد حلبه في إناء، و خالف في المقام الإسكافي و الشّيخ في موضع من مبسوطه [1] فاكتفيا في المحكي عنهما بالوجور [2].


عنه 6 «لا إرضاع إلا ما شدّ العظم و أنبت اللحم» [3] فان المستفاد منه أيضا ان الناشر للحرمة هو الرضاع الذي يشدّ العظم و ينبت اللّحم، دون مطلق التغذي باللبن و لو من غير رضاع، فلا وجه لما ذهبوا اليه، سوى الاستحسان و توهم إناطة الحرمة بالتغذي باللبن مطلقا، و لا وجه له، سوى تنقيح المناط الظني الذي لا نقول به.


[1] قال الشيخ في المبسوط (ج 5 ص 294 س 22 كتاب الرضاع ط المكتبة المرتضويّة) «لو شرب منها- و هي نائمة- نشر الحرمة. و لو شرب منها- و هو نائم، أو وجرته- نشر الحرمة.».

هذه العبارة تدل على قوله بنشر الحرمة بالوجور و لكن قال (قدّس سرّه) بعد أسطر في ص 295 «الوجور: أن توجر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه بأن يصب في حلقه صبّا، فاذا وصل إلى جوفه فهو كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، و قال عطا و داود لا ينشر الحرمة، و هو الأقوى عندي».

تجده في هذه العبارة قوى عدم الحرمة، و لعل الأولى من باب الفرض و التقدير، لا الاختيار.

[2] قال الشّيخ (قدّس سرّه) في الخلاف (ج 2 ص 321 كتاب الرضاع م 8): «إذا وجر اللبن في حلقه- و هو ان يصب في حلقه صبّا و وصل الى جوفه- لم يحرم، و به قال عطا و داود، و قال باقي الفقهاء انّه ينشر الحرمة.».

فتراه يفتي بعدم النشر، بالوجور في كتاب الخلاف ثم قال في (مسألة 9) «إذا سعط باللبن حتى يصل الى دماغه، فإنّه لا ينشر الحرمة، و به قال عطا و داود، و قال باقي الفقهاء انّه ينشر الحرمة».

ثم قال في (مسألة 10): «إذا حقن المولود باللبن لا ينشر الحرمة، و للشافعي فيه قولان أحدهما- و هو الصحيح عندهم- مثل ما قلناه و به قال أبو حنيفة، و الآخر انّه ينشر الحرمة، و به قال محمّد و اختاره المزني».

انتهى ما في كتاب الخلاف ج 2 ص 321- 322.

[3] المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ (ج 2 ص 265) مادة «رضع» عن ابي داود عنه 6 ما لفظه «لا رضاع الا ما شدّ العظم و أنبت اللحم».

اسم الکتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست