responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9

تعريف الوقف

عند الإمامية: الوقف لغة: قال كاشف الغطاء حقيقة الوقف: هو الحبس ومأخذه من الوقوف بمعنى القيام بلا حركة في مقابلة الشيء لأنه يحبس المال عن تصرف صاحبه، أو صاحبه عن التصرف فيه[1].

الوقف اصطلاحاً: وعرّف الوقف اصطلاحاً (عند الإمامية) بتعريفات مختلفة:

1ـ قال صاحب الجواهر: قد عرّفه جماعة فقالوا: الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة، كما في القواعد والتنقيح وايضاح النافع والكفاية على ما حكي عن بعضها بل وفي النافع.

2ـ وعرفه جماعة بهذا التعريف من دون ذكر العقد، كما في اللمعة الدمشقية والمحكي عن المبسوط، وفقه القرآن للراوندي والوسيلة والسرائر والجامع والمهذب البارع.

3ـ وعرفه في مجمع البرهان: فقال: الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كما ورد في رواية نبوية[2] «حبّس الأصل وسبّل المنفعة»، والتسبيل كما ذكر في الصحاح: سبّل فلان ضيعته أي جعلها في سبيل الله تعالى.

وقد ذكر صاحب الجواهر+ أن التعبير بالتسبيل أولى... لاشعاره باعتبار


[1] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر النجفي 2: 365 ـ 366.

[2] مستدرك الوسائل للمحدّث النوري 2: 511 لكن فيه «وسبّل الثمرة».

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست