responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10

القربة حينئذ وإنه من الصدقات.

4ـ وعرفه في الدروس: بأن الوقف: هو الصدقة الجارية، وقد ذكر في النهاية ومحكيّ المراسم بأن الوقف والصدقة شيء واحد، وقال في المسالك ومحكيّ التذكرة والمهذّب البارع والتنقيح: قال العلماء: المراد بالصدقة الجارية الوقف[1].

وهذه التعاريف للوقف الذي يفترق عن الحبس عند الإمامية، إذ إن الوقف يعني زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة وهو لايورث والتأبيد من شروطه، أما الحبس فهو يُبقي العين على ملك الحابس ويورث عنه، ويجوز له التصرف فيه بجميع التصرفات التي لاتنافي استيفاء المنفعة بالنسبة للمحبَّس عليه.

وعند الحنفية: (كما ذكره صاحب الهداية وغيره) هو حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة بمنزلة العارية... والوقف عند أبي حنيفة غير لازم بمنزلة العارية[2].

وقد اشكل على هذا التعريف (الذي يُبقي العين على ملك الواقف في حياته، وتكون ملكاً لورثته بعد وفاته) بالمسجد فانه حبس على ملك الله تعالى بالاجماع.

وقد أجيب عن الاشكال: بان التعريف هو للوقف المختلف فيه لا الوقف الذي أجمع الكل على أنه ملك لله تعالى[3].


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، للمحقق النجفي 28: 2.

[2] الهداية في شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن المرغيناني 3: 15.

[3] راجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الحنفي 8: 383 و384.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست