responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 74

ب) إذا مات الواقف قبل الرجوع، لأن الوقف يصير لازماً بالموت ويصير لازماً في حياة الواقف طبقاً لنص المادة 60 من القانون رقم 48 سنة 1946م إذا صدر حكم نهائي بلزوم الوقف في حياة الواقف.

ج) ويلزم الوقف فيما إذا صدر من الواقف قبل العمل بالقانون رقم 48 سنة 1946م منعاً للأثر الرجعي للقانون، بشرط أن يكون الواقف قد جعل الاستحقاق للغير ابتداءً نظير عوض أو ضماناً لحقوق ثابتة قبل الواقف على أن يكون الواقف قد حرم نفسه وذويه من الاستحقاق.

وفيما عدا هذه الحالات فان القانون أخذ برأي أبي حنيفة: بعدم لزوم الوقف، واعطى الواقف حقّ الرجوع بشروط نصّ عليها.

وحاول المشرِّع تبرير ذلك في مذكرته الايضاحية بالقول: إن الحوادث قد دلّت على أن بعض الواقفين قد تطرأ عليهم ضرورات لايمكن تلافيها إلّا باجازة الرجوع فيما وقفوه كلّه أو بعضه، فقد يكون الواقف حين وقفه تاجراً حسن الحال ثم يشرف على الإفلاس ولايكون له ما يفك عسرته ليحفظ سمعته المالية والتجارية، وقد تكون العين الموقوفة مرهونة معروضة للبيع «في دين» بالغبن، ولو كان الواقف حرّاً في تصرّفه لاستطاع بيع بعضها وتخليص باقيها، كل ذلك رأي عدم لزوم الوقف سواء كان مؤبداً أو مؤقتاً، واشترط المشرِّع لصحة الرجوع ما يلي:

أ) أن يكون الرجوع صادراً من الواقف نفسه فهو حقّ شخصي لاينتقل إلى ورثته، بل يلزم الوقف بوفاته، وله في حياته أن يمارسه بنفسه.

ب) أن يكون الرجوع صريحاً وبالصورة التي وضعها القانون للرجوع.

ج) أن لايكون الموقوف مسجداً أو ما وقف عليه، لأن الوقف في هذه

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست