فإن الوقف يلزم باللفظ بلا حاجة إلى قبول فضلا عن
القبض، فقد قال في التاج المذهّب
لاحكام المذهب: «من أحكام صيغة الوقف أنه
لايحتاج بعد لفظ الايجاب إلى قبول الموقوف عليه حيث هو آدمي معيّن، ولا إلى قبض ينوب مناب القبول، لأنه ليس من شرط صحته أن
يخرجه الواقف عن يده،
بل عدم الردّ من الموقوف عليه كاف، فان ردّه لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء والمصالح، فان رجع عن ردّه صحّ رجوعه
لأنه حقّ يتجدد[2].
7ــ موقف القانون من لزوم الوقف:
1ـ موقف القانون المصري: إن
القانون المصري رقم 48 سنة 1946 الصادر بشأن الأوقاف أخذ برأي أبي حنيفة واختار
عدم لزوم الوقف إلّا في حالات ثلاث هي:
أ)
وقف المسجد، فإنه وقف لازم لايجوز التغيير فيه بشرط أن يكون الوقف بقصد المسجدية
ابتداءً. وكذلك أخذ القانون بقول الجمهور
من الفقهاء بلزوم ما وقف على المسجد ابتداءً لينفق من ريعه على إقامة الشعائر فيه
وصيانته، لأن ذلك من تمام وقف المسجد.