responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 73

ماله لأنه خرج في وجهه»[1].

6ــ وعند الزيدية:

فإن الوقف يلزم باللفظ بلا حاجة إلى قبول فضلا عن القبض، فقد قال في التاج المذهّب لاحكام المذهب: «من أحكام صيغة الوقف أنه لايحتاج بعد لفظ الايجاب إلى قبول الموقوف عليه حيث هو آدمي معيّن، ولا إلى قبض ينوب مناب القبول، لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده، بل عدم الردّ من الموقوف عليه كاف، فان ردّه لم يبطل الوقف بل يكون للفقراء والمصالح، فان رجع عن ردّه صحّ رجوعه لأنه حقّ يتجدد[2].

7ــ موقف القانون من لزوم الوقف:

1ـ موقف القانون المصري: إن القانون المصري رقم 48 سنة 1946 الصادر بشأن الأوقاف أخذ برأي أبي حنيفة واختار عدم لزوم الوقف إلّا في حالات ثلاث هي:

أ‌) وقف المسجد، فإنه وقف لازم لايجوز التغيير فيه بشرط أن يكون الوقف بقصد المسجدية ابتداءً. وكذلك أخذ القانون بقول الجمهور من الفقهاء بلزوم ما وقف على المسجد ابتداءً لينفق من ريعه على إقامة الشعائر فيه وصيانته، لأن ذلك من تمام وقف المسجد.


[1] المصدر السابق.

[2] التاج المذهّب لاحكام المذهب، للقاضي صفي الدين أحمد بن القاسم العنسي الصنعاني 3: 287 وراجع الروضة البهية في المسائل المرضيّة (شرح نكت العباد): 264 و265.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست