responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 680

لغيره التصدي لذلك حتى الموقوف عليهم. والمتولي والناظر يتصديان لهذه الأمور مع الاحتياط ومراعاة الصلاح.

(6) حالات التقاضي في الوقف لها صورتان:

الصورة الأولى: إذا تعدّى المتولي أو الناظر على الوقف، ولهذه الصورة موارد متعددة:

منها: عدم مراعاة المتولي أو الناظر شروط الواقف بدون مسوِّغ شرعي.

ومنها: عدم الصرف للمستحقين.

ومنها: سرقة الوقف.

ومنها: عدم القدرة على إدارة الوقف.

ومنها: عدم عمارة الوقف.

ومنها: عدم تنمية أموال الوقف.

ومنها: الحيف في توزيع غلّة الوقف ومنفعته.

ومنها: استغلال الوقف لمصلحته، وأمثال هذه الأمور.

والخلاصة: إن كل تعدٍّ على الوقف من قبل الواقف أو الناظر إذا أدى إلى زوال وثاقته وأمانته أو زوال كفاءته في إدارة الوقف، فهنا إما أن يضمّ الحاكم الشرعي إليه شخصاً آخر يجعله معه في إدارة الوقف لتحقق الوثاقة والامانة والكفاءة في إدارة أمور الوقف، أو ينعزل المتولي والناظر لزوال الشروط اللازمة فيه. وفي بعض الموارد يكون المتولي المتعدي على الوقف ضامناً للخسارة الحاصلة أو للتعدّي الحاصل على الوقف، بالاضافة إلى الحرمة التي هي حكم تكليفي.

الصورة الثانية: إذا كان المتعدي على الوقف غير المتولي وغير الناظر، ولها

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست