responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 679

خلاصة البحث

(1) إن الوقف يحتاج إلى متولٍّ يدير أموره وينمّيه حسب إرادة الواقف فقد يكون المتولي هو الواقف أو شخصاً اجنبياً يعيّنه الواقف.

ويجوز أن يجعل أمر التولية بيده أو بيد اجنبي فيتمكن كل واحد منهم في هذه الصورة أن ينصب متولياً على الوقف.

وإذا تمّ الوقف ولم يجعل الواقف متولياً أو جعل متولياً وخرج عن أهلية التولية فتكون التولية للحاكم الشرعي إذا كان الوقف من قبيل تحرير الملك كما في المساجد، وفي غير الوقف التحريري يكون المتولي هو الموقوف عليهم.

وإن كان لا يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي ليتصدى لامور الوقف التحريري، أو لم يكن حاكم شرعي، فالولاية تكون لعدول المؤمنين.

(2) يجوز أن يجعل الواقف ناظراً على المتولي بحيث يكون نظره دخيلاً في تصويب عمل المتولي، فالناظر ولي يجب أخذ نظره في تصرفات المتولي.

(3) يشترط في متولي الوقف والناظر الذي يكون نظره دخيلاً في تصويب عمل المتولي الوثاقة والامانة بحيث لا تصدر منه خيانة في عمله.

(4) ويشترط أيضاً الكفاءة لادارة شؤون الوقف ولو بالاستعانة بالغير.

(5) إن وظيفة المتولي والناظر فيما إذا لم يعين الواقف لهم عملاً معيّناً، تنصرف إلى ما هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الضرائب وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليه ونحو هذه الأمور، وليس

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست