responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 676

«في الحالات التي تغيّر فيها استخدام الموقوفة عن رأي الواقف يجب العمل طبقاً لرأي الواقف».

ومن أجل الاسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشورى الإسلامي في عام 1371 ﻫ ش قانون الغاء بيع الأوقاف مجدداً، وادخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوى من السابق فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني:

«في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ ابلاغ منظمة الأوقاف لهم، من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلى أشخاص آخرين، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلى السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوى وتبت فيها بصورة استثنائية سريعة».

وتنفيذاً لهذه القوانين الشرعية قامت منظمة الأوقاف ومتولوا الأوقاف بابرام عقود الايجار مع سبعمائة الف شخص من متصرفي الأراضي الموقوفة التي خرجت عن وقفيتها في النظام السابق على الثورة الإسلامية في ايران، وتمّ احياء الكثير من الأوقاف التي كانت تستخدم خلافاً لنيّة الواقفين.

ويمكن القول بانّ هذه الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة ومجلس الشورى الإسلامي بعثت روحاً جديدة في أوقاف البلاد التي كانت مشرفة على الاضمحلال التام، وبعثت الأمل في قلوب الأخيار، وشجعت المؤمنين في ايران الإسلامية على القيام بأعمال البرّ في اطار الوقف وبعبارة أخرى إن تلك الخطوات أحيت الوقف الإسلامي من جديد.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست