responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 670

وكذا إذا ظهر في تركة الميت ورقة أن ملكه المعيّن وقف وأنه حصل القبض والاقباض فلايحكم بوقفيته وإن كانت الكتابة بخطّ الميت وخاتمه؛ وذلك لاحتمال أنه كتبه ليجعله وقفاً فبدا له في ذلك أو نسي أو لم يمهله العمر لبيان ذلك واقباضه، إلّا إذا حصل العلم والاطمئنان بوقفيته واقباضه من الكتابة والقرائن الحافة بها.

من له صفة رفع الدعوى في الوقف؟

والجواب: إن الذي له الحقّ في رفع الدعوى هو إما متولي الوقف العام أو الخاص[1] أو طرفه المزاحِم له ومن الطبيعي يلزم أن يكون الحاكم والناظر في الدعوى هذه هو حاكم آخر.

ثم إن الدعوى التي يرفعها الحاكم الشرعي على الآخرين لانقاذ الاوقاف من التعدي أو التفريط فيها قد تكون من باب الحسبة (القربة إلى الله تعالى في العمل الذي نقطع بان الشارع يريد ايجاده في الخارج من باب المصلحة العامة) وقد تكون من باب النصّ القائل في الرجوع إلى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة كما ورد في النصوص الصحيحة «اسمع له وأطع» أو «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله» فإن الوقف


[1] فالمتولي الخاص: هو الذي نصبه الواقف، وأما المتولي العام فهو الحاكم الشرعي حيث لايوجد متول خاص، والحاكم الشرعي انما يكون متولياً على الاوقاف من باب الحسبة «التي هي القربة في العمل عندما نقطع بان الشارع يريد المحافظة على الاوقاف في الخارج، فالقدر المتيقن من المحافظ على الاوقاف هو المجتهد العادل، وعند فقده يرجع الامر إلى عدول المؤمنين، وعند فقدهم يرجع إلى فساقهم الثقات».

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست