responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 669

وحرام وهو ما قيّد بقيد مفقود فيه، فيحكم بجواز التصرف ما لم يعلم حرمته، لان الاصل الاباحة.

أقول: المسلك الاول هو الصحيح، لأن أصل الاباحة لايجري فيما كان الاصل فيه التحريم كالاموال واللحوم.

وعلى هذا فإذا تشاكس من بيده الوقف العام أو الوقف على الجهات مع شخص آخر في الانتفاع منهما مع احتمال قيد أو خصوصية ليست موجودة في الشخص المشاكس لاجل الانتفاع بهما، فالحكم هو مع المتولي المانع من الانتفاع.

خامساً: إذا كان ملك بيد طائفة ينتفعون به طبقة بعد طبقة بمثل الوقف لا بعنوان الوقفية، فهل يحكم بكونه وقفاً بمجرد ذلك الاحتمال؟

الجواب: لايجوز ذلك؛ وذلك لاحتمال كونه ثلثاً لميت أو نذراً على هذا النحو فلايترتب عليه الآثار الخاصة للوقف.

وكذا إذا كان مكاناً في قرية أو بلدة أو في طريق معدّاً للصلاة، فلا يحكم بكونه مسجداً.

وكذا إذا وجدت بئر يستقون منها الماء أو مكان يقرأون فيه الدروس الشرعية أو يدفنون فيه الاموات ونحو ذلك، فلايحكم بوقفيته بمجرد ذلك الاحتمال.

نعم إذا كان تصرف الناس بعنوان الوقفية حكم بها للظهور.

سادساً: إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقته الاولى أو على سائر أوراقه أنه وقف، فلايحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فلو ادّعى شخص ملكيته جاز الشراء منه إلّا مع العلم أو الاطمئنان بكونه وقفاً.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست