responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67

العلم واجماع الصحابة على ذلك: لايفسخ الوقف باقالة ولا غيرها لأنه عقد يقتضي التأبيد[1].

وقال الحارثي: وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى، والقياس يقتضي التسليم إلى المعيّن الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه وإلّا فالى الناظر أو الحاكم.

ويملك الوقف الموقوف عليه إذا كان معيّناً، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف، ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. ولو كان الوقف تمليكاً للمنفعة المجردة لما كان لازماً ولما زال ملك الواقف عنه كالعارية والامتناع عن التصرف في الرقبة لايمنع الملك كأم الولد[2].

4ــ عند الشافعية:

اختلف الشافعية في أن اللزوم في عقد الوقف هل شرطه القبض؟ فقال في الحاوي الكبير: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض، وقال محمد بن الحسن: من شرط لزوم الوقف القبض كالهبة.

ودليل عدم لزوم الوقف بالقبض:

1ـ قول النبي’ لعمر: حبّس الاصل وسبّل الثمرة ولم يأمره بالاقباض.


[1] راجع كشّاف القناع عن متن الاقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي 4: 309 وراجع شرح منتهى الارادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) لمنصور بن يونس ابن إدريس البهوتي 2: 406 و425.

[2] راجع المصدر نفسه: 407 وراجع كشاف القناع 4: 310.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست