responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 662

الأوقاف من التلف من الأمور المهمة التي لايرضى الشارع المقدس بها، والقدر المتيقن المسؤول عن حفظها والتصدّي لها هو الحاكم الشرعي، فإن لم يكن حاكم شرع، فالواجب على عدول المؤمنين التصدّي لحفظ الأوقاف من التلف.

هذه هي القاعدة الأولية بالنسبة للاوقاف وحفظها من التلف.

وقد تصدّى الشارع المقدس للحيلولة إلى عدم خراب الوقف، فذكر صاحب العروة جواز بيع الوقف إذا كان بقاؤه يؤدّي إلى خرابه علماً أو ظناً على وجه لايمكن الانتفاع به أصلا أو كانت منفعته قليلة ملحقة بالعدم، سواء كان ذلك لاجل الاختلاف بين أربابه أو لغيره؛ فإن الاقوى جواز بيعه وشراء عوضه بعوضه لانصراف أدلة المنع، فإن ابقاءه مناف لغرض الواقف.

وأيضاً إذا دار الأمر بين سقوط الانتفاع به أصلا وبين سقوط الانتفاع بشخصه مع بقاء نوعه، كان الأولى الثاني، مع أن بقاءه تضييع للمال. واللازم تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء[1].

وقال: «وإذا أهمل الوقف خلافاً لتعليم الشارع المقدّس وخرب بحيث لم يكن الانتفاع بعينه مع ابقائه اصلاً كما في الجذع البالي والحصير والحيوان المذبوح والدار الخربة التي لايمكن الانتفاع بعرصتها وإن لم يلاحظ في وقفها عنوان الداريّة ونحو ذلك، فإنه يجوز بيع المذكورات؛ وذلك لعدم شمول أدلة المنع. فإن وجوب إبقاء العين إنما هو للانتفاع والمفروض تعذّره، وحينئذ فتباع ويشترى بثمنها شيء آخر مكانها لتعلق حقّ البطون بها. فالامر يدور بين ابقائها إلى أن تتلف بنفسها وبين اتلاف البطن الموجود إياها، وبين تبديلها بما


[1] العروة الوثقى 2: 255.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست