responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 661

لمدة عشر سنين ثم بعد ذلك يكون البناء والغرس للموقوف عليهم، فإن هذا البناء أو الغرس لابأس به؛ لأنه لاينافي حقّ البطون اللاحقة.

أما إذا كان هذا البناء أو الغرس من دون بذل اجرة الأرض للموقوف عليهم فيكون، منافياً لحق الموقوف عليهم وحق البطون اللاحقة؛ فلا يكون جائزاً.

2ـ إذا كان الوقف للعنوان العام[1] أو كان الوقف على الجهة العامة أو الخاصة[2] وكان البناء على الأرض لاينافي الوقف (كما في المثال الذي تقدم حيث يكون البناء أو الغرس مع الانتفاع منهما لمدة عشر سنين وعوضه تمليك البناء والغرس إلى الموقوف عليهم)، فهذا أمر جائز، وأما إذا كان منافياً كما إذا كان البناء على أرض الوقف بلا أي عوض للأرض التي بني البناء عليها، فهو لايجوز؛ لأنه ينافي حق الوقف للعنوان العام أو الجهة العامة أو الخاصة.

والمتولي إذا عمل الصورة الجائزة من البناء على أرض الوقف فهو قد عمل بوظيفة من العمل على مصلحة الوقف والموقوف عليه، وأما إذا عمل أو اجاز عمل الصورة الغير الجائزة، فيكون مخلًّا بوظيفته ومقترفاً إثماً وضامناً لما فوّت على الموقوف عليهم من منفعة أرضهم.

(5) إهمال الأوقاف.

لايجوز اهمال الوقف للمتولي، بل تقدم عدم جواز تخلّيه عن الولاية بعد قبولها، وإذا أهمل المتولي الوقف تصدّى لحفظه الحاكم الشرعي حيث إن حفظ


[1] كالوقف على المرجع أو الفقراء.

[2] كوقف البستان ليصرف وارده على الفقهاء أو اطعام ذرية فلان.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست