responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 656

فيقترض كمية من المال يستفيد منها في الاستثمار وتقسيم الربح على الموقوف عليهم ويبقى الوقف محفوظاً من التعدي عليه، ففي هذه الصورة يكون عمل المتولي على حسب القواعد المقررة للمتولي في ادارة شؤون الوقف ومنعه من أن يكون مورداً للتعدي من قبل الظالمين والطامعين.

الثانية: أن يكون الرهن في مصلحة الموقوف عليهم كما إذا رهنه من أجل استقراض مبلغ من المال لاستفادة الموقوف عليهم منه في اكمال دراستهم العالية، ثم يرجعون المبلغ بعد ذلك ويستفيدون من عينهم الموقوفة عليهم، وفي هذه الصورة أيضاً يكون عمل المتولي جائزاً حيث كان الغرض من الوقف استفادة الموقوف عليهم من الوقف، ورهن الوقف للاستفادة من المال المقترض أيضاً نوع استفادة من الوقف للموقوف عليهم فهو أمر جائز.

الثالثة: إذا رهن المتولي الوقف لمصلحته، أو كان الرهن خلاف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم، وثبت ذلك عند الحاكم الشرعي مع علم المتولي وعمده، فهنا يجب على الحاكم الشرعي منعه من هذا العمل الذي يكون خلاف مصلحة الوقف وغرض الواقف، فإن لم يمتنع من ذلك عزله الحاكم (أو صرح بعزله) لفقدان الشرط الثاني للمتولي وهو الوثاقة.

(10) استخلاف المتولي من ليس بأمين على الوقف:

أما من ناحية الحكم التكليفي؛ فإن الواقف يجوز له أن يجعل التولية لغيره ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيد المتولي، وهنا يجوز للمتولي أن ينصب متولياً بعده، ولكن ليس للمتولي أن يجعل متولياً بعده خائناً (خصوصاً في الجهات والمصالح العامة) وذلك لأن من شرائط المتولي على الوقف هو الكفاءة والامانة ـ كما تقدم ـ فإذا فقد أحد هذين الشرطين، لم يكن متولياً على

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست