responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 655

(8) استغلال الوقف لمصلحته:

إذا كان الوقف على جماعة منهم المتولي، ولكن جعل الوقف لهم على نحو تقسّم الغلة أو المال الحاصل من اجارة الوقف عليهم بالسوية، ولكن المتولي يمتنع من اجارة الوقف لاُمور تافهة ويستغل الوقف لمصلحته في استقبال ضيوفه وأصحابه فيه، فإن ثبت عند الحاكم الشرعي أن الواقف يتعلل من اجارة العين الموقوفة من أجل مصلحته، ولم يكن تعلله لأجل الحصول على مستأجر امين واجارة أفضل، فيجب على الحاكم الشرعي أيضاً أن يضمّ إليه من يمنعه من هذا التعلل بحيث يؤجر الشخص الآخر العين الموقوفة إذا حصل لها مستأجر قد اعطى الاجرة السوقية ويأخذ عليه ضمانات لتسديد الاجرة والخروج من العين الموقوفة عند انتهاء مدّة الاجارة، فإن لم يتمكن الشخص الآخر من هذا العمل مع وجود المتولي المستغل للوقف لمصحلته عزله الحاكم الشرعي (أو يصرح بانعزاله) لزوال الشرط الثاني في المتولي وهو الوثاقة التي توجب عليه منعه من استغلال الوقف لمصلحته.

(9) رهن الوقف[1]؛ إن رهن الوقف من قبل المتولي له صور:

الأولى: أن يكون الرهن في مصلحة الوقف، كما لو كان الوقف في معرض التعدي والغصب من قبل الظالم وكان الرهن يوجب حفظه من الغصب،


[1] الرهن المتصور في الوقف قد يكون على اقتراض كمية من المال ويكون الوقف رَهنا عليها، ولكن إذا أراد المرتهن التصرف في المرهون لابدّ من اجازة المتولي والموقوف عليهم وليس للمرتهن التصرف في الوقف بعد عقد الرهن، فالرهن لايسوِّغ للمرتهن التصرف فيه لأنه وثيقة على الدَين.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست