responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 638

أما إذا كان الوقف ليس من قبيل التحرير والفك، فالمالك هو الموقوف عليه.

وتوضيح ذلك:

أولاً: إن الوقف إذا كان على عين أو أعيان (سواء كان انساناً أم غيره) كوقف الدار أو البستان على زيد وذريته أو على المسجد أو الكعبة، فهنا تكون العين الموقوفة ملكاً للموقوف عليه، وكذا منافعها، ولكن قد يكون الواقف قد اشترط مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع فحينئذ لايجوز لهم إجارة الدار والانتفاع باجرتها، ولا بيع الثمار والاستفادة من ثمنها، إلّا إذا كانت المباشرة ملحوظة على نحو تعدد المطلوب «أي تكون المنافع لهم وأن ينتفعوا بالمباشرة منها» وحينئذ إذا لم يمكن المباشرة لهم بالانتفاع لهجرتهم من المكان جاز لهم الاستفادة من منافع البستان بوجه آخر.

ثانياً: وإذا كان الوقف على العنوان العام القابل للانطباق على عين أو أعيان خاصة، كالوقف على المرجع والامام، أو كالوقف على العلماء والفقراء أو المسلمين، فأيضاً تكون العين ملكاً للموقوف عليهم.

وأما منافعها:

1ـ فقد تكون ملكاً للعنوان ولاتدخل في ملك الأفراد اصلاً، كما في وقف المدارس على الطلاب.

2ـ وقد تكون ملكاً للعنوان وتدخل في ملك الافراد بتمليكها لهم من قبل المتولي وقبضهم إياها كما في وقف البستان على الفقراء.

3ـ وقد تكون ملكاً للافراد الموجودين في كل زمان على سبيل الاشاعة من دون أن تتوقف ملكيتهم لها على إعمال الولاية من قبل المتولي كما في وقف

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست