إذا لم يعيّن الواقف متولياً في ضمن الوقف، فهل تكون التولية للواقف
أو للموقوف عليهم أو للحاكم الشرعي، أو يفصّل بين الوقف الخاص فتكون التولية للموقوف عليهم وبين الوقف
العام فتكون التولية للحاكم الشرعي؟
وقد ذكر صاحب العروة بأن الجواب مبتني على أن العين
الموقوفة هل تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أو إلى الله تعالى
مطلقاً أو يفصّل بين الوقف الخاص فتنتقل المليكة اليه والملك العام فتنتقل الملكية
لله تعالى؟
فعلى القول ببقاء الوقف للواقف، فله التولية.
وعلى القول بانتقال الملكية للموقوف عليهم مطلقاً فلهم
التولية.
وعلى القول بانتقال الملكية للموقوف عليهم في الوقف
الخاص، فالتولية لهم أيضاً.
وعلى القول بانتقال الملكية لله تعالى، فالتولية للحاكم الشرعي.
وقد اختار+ أن الملكية تنتقل لله تعالى فتكون التولية للحاكم الشرعي.
أقول: الصحيح هو أن الوقف إذا كان من قبيل التحرير والفك، فلا يكون هناك مالك اصلاً، فالتولية هنا تكون للحاكم
الشرعي لانه هو القدر المتيقن من ذلك.