responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 63

فالتصدّق بالمعدوم لايصح، فلا يجوز الوقف اصلاً عند أبي حنيفة، وهو الملفوظ في الأصل، والأصح: أن الوقف عند أبي حنيفة غير لازم بمنزلة العارية[1].وعلى هذا قال القسهتاني في تعريف الوقف عند أبي حنيفة: «وشرعاً: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الواقف، فالرقبة باقية على ملكه في حياته وملك لورثته بعد وفاته بحيث يباع ويوهب، ثم قال ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالاجماع، اللهم إلّا أن يقال: إنه تعريف للوقف المختلف فيه»[2].

وقال في بدائع الصنائع: ثم الوقف عند أبي حنيفة بمنزلة العارية فتُصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على ملك الواقف، ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهية، ويورث عنه ولايلزم إلّا بأحد أمرين، إما أن يحكم به القاضي أو يخرجه مخرَج الوصيّة[3].

وقال أيضاً: ولا فرق في عدم جواز الوقف «عند أبي حنيفة ويكون عارية» في حالة ما إذا وقف حال الصحة أو حال المرض إذا لم توجد الاضافة إلى ما بعد الموت ولا حكم الحاكم، وعند صاحبيه يكون وقفاً في حالة الصحة والمرض على الخلاف في لزوم القبض وعدمه[4].أما عند أبي يوسف ومحمد: إن الوقف هو «حبس العين على حكم ملك


[1] الهداية في شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 3: 15.

[2] راجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 8: 383.

[3] المصدر السابق: 384.

[4] راجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 8: 392.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست