responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62

الرجوع في شيء منه ولاتغيير شرائطه ولا نقله من وجوهه وسُبُله»[1].

ومن هنا يعلم أن الوقف إذا تمّ زال عن ملك الواقف عند الأكثر، وملكه الموقوف عليه لأنه صدقة، وهو المراد من انشائه، بالاضافة إلى النصوص التي يعلم منها انتقال الوقف إلى الموقوف عليه، ولكن الأصل الذي ينتقل إلى الموقوف عليه لايكون طلقاً، ولذا لايصح بيعه ولا هبته ولايورث فهو ملك للموقوف عليه غير طلق. ولذا تكون فائدة الملك من الانتفاعات واستحقاق النماء لهم، وإذا أتلف شيئاً منه متلف يكون ضامناً لهم.

2ــ عند الحنفية:

أما حكم الوقف عن الحنفية من ناحية الجواز واللزوم فهو على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لأبي حنيفة: حيث حكم بجواز الوقف كالعارية، قال أبو حنيفة: لايزول ملك الواقف عن الوقف إلّا أن يحكم به الحاكم أو يعلّقه بموته فيقول: إذا متّ فقد وقفت داري على كذا.

القول الثاني: لأبي يوسف: إذ قال يزول ملك الواقف بمجرّد القول، من دون حاجة إلى القبض، فيكون الوقف لازماً بالقول فقط.

القول الثالث: لمحمد، إذ قال لايزول ملك الواقف حتى يجعل للوقف وليّاً ويسلّمه إليه فهو يشترط في لزوم الوقف القبض.

فقد ذكر صاحب الهداية وغيره عن أبي حنيفة: بأن الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة بمنزلة العارية، ثم قيل المنفعة معدومة،


[1] العروة الوثقى، للسيد الطباطبائي اليزدي 2: 191 ـ 192.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست