قال صاحب الجواهر+: فلا ريب في انه يلزمه أي المقرّ ما أقرّ به إذا كان جائز التصرف والاقرار جامعاً لشرائط الصحة...[1].
وقال في المسالك: الإقرار ملزِم سواء حكم على وفقه الحاكم ام لا[2].
[1] جواهر الكلام 40: 159.
[2] مسالك الافهام: القضاء 13: 442.