responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 619

قال صاحب الجواهر+: فلا ريب في انه يلزمه أي المقرّ ما أقرّ به إذا كان جائز التصرف والاقرار جامعاً لشرائط الصحة...[1].

وقال في المسالك: الإقرار ملزِم سواء حكم على وفقه الحاكم ام لا[2].


[1] جواهر الكلام 40: 159.

[2] مسالك الافهام: القضاء 13: 442.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست