responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 618

وحينئذٍ إذا كان هذا الكتاب الذي بخطّ الميّت الذي هو راجع إلى ملكه لا يثبت الوقفية فكيف بالكتاب الذي يكتبه غيره عنه، فلاحظ.

ثبوت الوقف بالاقرار:

قال العلماء ومنهم السيّد صادق الشيرازي في تعليقته على الشرائع: الاقرار: هو الاعتراف وقال في الشرائع في صيغة الاقرار الصريحة وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حقٍّ واجب[1].

وقال العلامة في التذكرة: لا شك في انه (الاقرار) متعلّق بمقِرّ ومقَرّ له ومقَرّ به وصيغة ويترتب عليها المواخذة[2].

ثم انه قد تقدم صحة ثبوت الوقف من المالك بإقراره بأنّ هذا وقف، أو بإقرار من وضع يده على العين ويكون الملك في تصرف الوقف لمدّة مديدة بلا معارض.

ودليل ذلك هو اقرار العقلاء على أنفسهم جائز فالمالك أقرّ بالوقف وهو حجّة عليه.

وكذا واضع اليد، فان وضع اليد علامة الملكية، فاقراره يكون حجة عليه، فان لم يكن له معارض مع بقاء الملك في تصرف الوقف مدّة مديدة فهو نافذ عليه، ويعامل معاملة الوقف.


[1] شرائع الإسلام، للحلِّي ، كتاب الاقرار الكتاب الثالث والرابع: 101.

[2] التذكرة ، للعلامة كتاب الاقرار، طبعة حجرية، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية 2: 144.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست