responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 615

توثيق الوقف

هذا عنوان لم يبحثه فقهاء الإمامية ولكن يمكن البحث في المراد منه فنقول:

إذا كان المراد من توثيق الوقف هو ثبوته كما يشير إلى ذلك معجم الفاظ الفقه الجعفري إذ قال: التوثيق بشهادة: تحصيل الشهادة، وهو ان يكون العقد أو الايقاع (كالطلاق مثلاً) بحضور شهود (ص54) فقد تقدم أن ثبوت الوقف يحصل بأُمور متعددة تقدمت، فحينئذٍ لا فرق بين التوثيق والثبوت. وقد تقدم بحث ثبوت الوقف.

ولذا لم يتعرض للتوثيق علماء الإماميّة لانه نفس الثبوت الذي تعرضوا له.

ولكن إذا كان المراد من توثيق الوقف هو: ما يحصل بعد الوقف وصيغته من الوقف باعترافه وتصريحه بالوقف، وهو كتابة العقد الوقفي بعد حصوله شفاهةً، إذن يكون المراد من التوثيق، مرحلة متأخرة عن نفس الوقف وهي كتابة العقد، وكتابة شهادة الشهود على الورقة لمِا شهدوا به، أو كتابة ما كان شائعاً من الوقفية التي اوجب العلم والاطمئنان أو كتابة ما هو موجود ومشاهد من وضع اليد على عين مع التعامل معها معاملة الوقف،.

إذن توثيق الوقف هو تأكيد الوقف بكتابته وتوثيق الشهادة هي تأكيد الشهادة بكتابتها وهذا أمر غير ثبوت الوقف وهو أمر مشروع عند الكلّ لعدم

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست