responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 614

وعلى هذا: فقد فرّع الفقهاء على ما تقدم فرعين:

الأول: ما ذكره السيّد الخميني في تحرير الوسيلة في مسألة (96) فقال: لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص وهو يدّعي ملكيته وكان مكتوباً عليه انه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرّده، فيجوز الشراء منه. نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار[1].

الثاني: ما ذكره السيّد الخميني أيضاً في مسألة (97) فقال: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف وانه وقع القبض والاقباض لم يحكم بوقفيته بمجرده مالم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً كما يتفق ذلك كثيراً[2].

وقد ذكر صاحب ملحقات العروة في مسالة (68) فقال: إذا كان كتاب أو قرآن بيد شخص مكتوب على ظهر ورقه الأول أو على سائر اوراقه أنّه وقف، لا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك فلو ادّعى ملكيته جاز الشراء منه إلّا مع العلم أو الاطمئنان بكونه وقفاً، كما انه إذا ظهر في تركة الميت ورقة: أنّ ملكه الفلاني وقف وانه حصل القبض والاقباض، لا يحكم بوقفيته، وإن كان بخطّ الميت وخاتمه، لإحتمال انه كتب ليجعله وقفاً فبدا له في ذلك أو نسى أو نحو ذلك[3].


[1] تحرير الوسيلة، كتاب الوقف: 76.

[2] المصدر السابق.

[3] ملحقات العروة الوثقى 2: 273.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست