responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 578

ومثل ما روي من حكاية وقف علي أميرالمؤمنين× حيث قال: «هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حي سويّ؛ تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض»[1].

فإنّ الظاهر من الوصف لا تباع ولا توهب كونها صفة لنوع صدقة الوقف لا لشخص هذه الصدقة، ويبعد كونها شرطاً خارجاً عن النوع مأخوذاً في الشخص؛ لأنّه لو كان كذلك لاُخّر الشرط عن ذكر من وقف عليهم.

بالإضافة إلى أنّ الظاهر من معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أنّه على نحو الدوام، وهو يقتضي الحكم بعدم جواز بيع الوقف؛ لأنّ بيعه ينافي تحبيس الأصل الذي هو دخيل في معنى الوقف.

وهذا الأصل (الذي هو عدم جواز بيع الوقف) لا يجوز الخروج عليه في الوقف التحريري، ولكن يجوز الخروج عليه في الوقف التمليكي المؤبد والمنقطع، وفيما وقف على الأماكن العامة من فرش أو أثاث في موارد ذكرها الفقهاء، تمّ منها عندنا أربعة موارد وهي:

المورد الأوّل: أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فإنّ أدلّة المنع لا تأتي هنا سواء كانت إجماعاً لبّياً أو أدلّة لفظية؛ مثل: لا يجوز بيع الوقف، حيث إنها منصرفة عن هذا المورد وناظرة إلى حالة ما إذا انتفع بها الموقوف عليهم.

أمّا في حالة عدم الانتفاع بالوقف مع بقاء عينه، فإنّ الأمر يدور بين ثلاثة اُمور:


[1] المصدر السابق: ح 4.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست