responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 577

الكلام في مسوّغات بيع الوقف واستبداله

إنّ جواز بيع الوقف في حالات خاصة ـ كما سيأتي ـ إنّما يتم في غير وقف أرض المسجد أو أرض المشهد من الأوقاف التي تكون للذرية وللجهة على نحو التمليك.

أمّا نفس أرض المسجد أو أرض المشهد المشرّف فلا يجوز فيها البيع أصلا؛ لأنّ الوقف عبارة عن فك الملك وتحرير الأرض من كل ملكية.

أمّا المنفعة الحاصلة من الوقف على الوقف ـ كما إذا وقف على المسجد أو المشهد ـ فإنّها مملوكة ملكاً طلقاً للمسجد أو المشهد، فيجوز بيعها بلا حاجة إلى طروّ أحد مجوزات بيع الوقف.

حكم الإبدال والاستبدال:

إنّ حكم جواز بيع الوقف في حالات معينة يكون استثناءً من القاعدة الأولية القائلة بعدم جواز بيع الوقف، كما ادّعي عليه الإجماع ودلّت عليه النصوص الشرعية، مثل معتبرة أبي علي بن راشد عن أبي الحسن× (الإمام الهادي×) حيث قال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تُدخِل الغلّة في ملكك، ادفعها إلى من اُوقفت عليه[1].


[1] وسائل الشيعة 13: 303، ب 6 من الوقوف والصدقات، ح 1.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست