إنّ الوقف ينقسم إلى خمسة أقسام؛ حيث إنّ الوقف مرّة لا يكون له موقوف
عليه يقصد عود المنفعة إليه كوقف المساجد، ومرّة يكون للوقف موقوف عليه يقصد عود
المنفعة إليه.
وهذا القسم الثاني مرة يكون وقفاً ذرّياً ويسمى بالوقف
المنقطع، ومرة يكون وقفاً عاماً ويسمى
بالوقف التأبيدي.
وهذا القسم الأخير ـ وهو الوقف التأبيدي ـ ينقسم إلى
قسمين: إذ مرّة تكون المنفعة ملكاً
لهم، ومرة يكون الانتفاع لهم فيتصرفون
وينتفعون بالوقف فقط من دون ملك المنفعة.
فهذه أربعة أقسام، فإذا أضفنا إليها الوقف على الوقف صارت
الأقسام خمسة، نأتي الآن عليها تباعاً:
1ــ الوقف التحريري:
كوقف أراضي المساجد وأراضي المشاهد المشرّفة[1]، حيث ألحقها الفقهاء بالمساجد
في الأحكام. وهذا الوقف يكون عبارة عن
فك الملكية وتحرير الأرض منها بعد أن كانت مملوكة لشخص سابقاً.