responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 493

واختار صاحب العروة تفصيلاً في المقام وهو:

إذا زال عنوان لاحظه الواقف في وقفه، كما إذا وقف بستاناً لاحظ فيه صفة البستانية، فانها إذا خرجت عن العنوان بطل الوقف قبل البيع، وكذا إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقاء اصله.

وكذا إذا سقط الوقف عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب على وجه لا يرجى عوده بحيث يقال في العرف انه خرج عن الانتفاع.

ففي هذه الموارد لا معنى لبقاء العين على الوقفية إذا زال عنوانها الملحوظ صفة لوقف أو عدم امكان الانتفاع بها اصلاً أو عدم امكان الانتفاع بها انتفاعاً معتدّاً به لا يلحق بالعدم[1].

امّا بقيّة الموارد التي قال صاحب العروة بجواز الإستبدال فيها فقال: فيبطل الوقف بالبيع[2].فعلى قول صاحب الجواهر: يصح بيعه من قبل الموقوف عليهم.وعلى قول الشيخ الانصاري:يكون المتصدّي للبيع هو المتولي والناظر.وعلى التفصيل الذي ذكره صاحب العروة: فان خرج الوقف عن عنوان الوقف أو خرج الوقف عن الانتفاع به اصلاً مع بقاء عينه أو انتفاعاً معتّداً به مع بقاء أصله وبطل الوقف، يجوز للورثة البيع حينئذٍ.واذا لم يبطل الوقف وجاز الاستبدال، فيكون المتصّدي للبيع هو المتولي


[1] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 260 وكذا راجع 253 ـ 254.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 260.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست