responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 492

الجهة المخوّلة بالتصرّف في الوقف بالاستبدال

من هي الجهة المخولة بالتصرف في الوقف على وجه الاستبدال (البيع)؟

هل هي الموقوف عليهم؟

أو المتولي والناظر؟

أو الحاكم الشرعي ومن ينصبه لذلك؟

أو عدول المؤمنين؟

أو فساقهم؟

أقول: توجد هنا مسألة لعل لها دخلاً فيها نحن فيه وهي ما ذكرها صاحب العروة: إذا ثبت جواز بيع الوقف فلا يبطل الوقف بمجرد جواز البيع أو يبقى وقفاً إلى أن يباع فيبطل البيع؟

فصاحب الجواهر على الأول إذ قال: ان الذي يقوى في النظر بعد امعانه ان الوقف مادام وقفاً لا يجوز بيعه، بل علل جواز بيعه مع كونه وقفاً من التضادّ[1].

وذهب الشيخ الانصاري إلى الثاني إذ قال: ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه[2].


[1] راجع جواهر الكلام 22: 357.

[2] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 260.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست