من هي الجهة المخولة
بالتصرف في الوقف على وجه الاستبدال (البيع)؟
هل هي الموقوف عليهم؟
أو المتولي والناظر؟
أو الحاكم الشرعي ومن
ينصبه لذلك؟
أو عدول المؤمنين؟
أو فساقهم؟
أقول: توجد هنا مسألة لعل لها
دخلاً فيها نحن فيه وهي ما ذكرها صاحب العروة: إذا ثبت جواز بيع الوقف فلا يبطل
الوقف بمجرد جواز البيع أو يبقى وقفاً إلى أن يباع فيبطل البيع؟
فصاحب
الجواهر على الأول إذ قال: ان الذي يقوى
في النظر بعد امعانه ان الوقف مادام وقفاً لا يجوز بيعه، بل علل جواز بيعه مع كونه
وقفاً من التضادّ[1].
وذهب الشيخ الانصاري إلى
الثاني إذ قال: ان
جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه[2].