يديرون امرها ويتصرفون في اموالها كما هو الشأن في
ممتلكات الصبي والمجنون الذي يتصرّف فيها الولي لمصلحتهما.
وهذه الشخصيات الاعتبارية
لها هدف وغرض ومصرف يختلف عن الهدف والغرض ومصرف الشخص الحقيقي.
ولكن الإسلام قد أقرّ
نوعاً من الشخصيات الاعتبارية فتصوّرانها تملك وتقرض وتستقرض ولها حقوق وامتيازات
وعليها واجبات، مثل الشخصية الاعتبارية لبيت مال الزكاة ولبيت مال المسلمين
والفقراء والمسجد والكعبة وامثال ذلك.
فالكلام هنا: ليس في
ملكية الشخصيات الاعتبارية التي لم يجتمع علماء الإمامية على اقرار ملكيتها وحقّها
وقرضها واقراضها، فقد اختلفوا إلى رأيين: قسم يعترف بها وله عليها أدلة وقسم لا
يعترف بها رغم معقوليتها، الا أنّه لا يوجد دليل على الاعتراف بها شرعاً كالاقرار
الذي حصل للشخصية المعنوية كالمسجد وبيت المال وامثالهما.
بل الكلام هنا في امكان
أن نجعلها ناظراً على الوقف، ومتى تبدأ هذه الشخصية الناظرة ومتى تنتهى فاذا اوقف
مصنعاً على الفقراءاو جماعة معيّنة وجعل الناظر على هذا الوقف هو وزارة الاوقاف أو
مؤسسة دينية كمؤسسة الحوزة العلمية، أو جمعية البرِّ والاحسان، فهل يصح مثل هذا
الناظر ويكون النظر لوزارة الاوقاف أو للمؤسسة الدينية أو للجمعية أو لا يصح مثل
هذا الناظر؟
الجواب: مَنْ آمن
بالشخصية الاعتبارية نتيجة السيرة العقلائية
المعاصرة لزمن المعصوم
وارتكازاتهم بقدر ما ترجمت في ذلك الوقت بالعمل وعدم الردع عنها، فيثبتُ امضاؤها
بعدم الردع.