responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 444

ضابط الاعمال الداخلية في اختصاص الناظر على الوقف:

قلنا ان الواقف إذا عيّن وظيفة الناظر أو المتولي فهو، واذا اطلق النظارة لزيد، فينصرف إلى المتعارف من التعمير والصيانة والاجارة واستيفاء العوض ودفع الضرائب والخراج وجمع الحاصل وقسمته بين الموقوف عليهم واشباه ذلك

والخلاصة: عمل الناظر هو ان يجعل الوقف منتجاً غير معطَّل.

وكذا إذا كان الحاكم الشرعي قد عيّن ناظراً أو متولياً على وقف عام كالمساجد والمدارس واشباهها فان الناظر يكون عمله شاملاً لكل شيء يكون دخيلاً في كون الوقف مثمراً نافعاً غير معطّلٍ يؤدي الغرض المطلوب منه.

قال صاحب العروة: إذا عيّن الواقف وظيفة ا لمتولي أو (الناظر) وما أريد منهم من العمل فهو المتعيّن، واذا اطلق، يصرف إلى ما هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم أو نحو ذلك، وليس لغيره التصدّي لذلك حتّى الموقوف عليهم. ففي التوقيع: واما ما سألت من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلّمها إلى مَنْ يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك

لغيره[1].


[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 231، والحديث في وسائل الشيعة، باب4 من كتاب الوقوف والصدقات، ح8.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست