responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 425

2ـ ان قبول الناظر النظارة في عقد الوقف هو عبارة عن رضاه بما شرط عليه في العقد، فياتي المسلمون عند شروطهم فيلزمه بعدم جواز عزل نفسه من الناحية التكليفية.

ومحصّل ما قاله في الجواهر: إن وجوب القيام بمقتضى النظارة مع عدم الردّ... يومي إلى انه من مقتضى العقد المفروض لزومه فليس له الردّ بعد قبوله لانه خلاف مقتضى العقد اللازم[1].

وقال السيّد السبزواري في مهذّب الاحكام: لأصالة اللزوم في عقد الوقف المنبسط ذلك اللزوم على جميع ما يشمل العقد عليه من الخصوصيات والجهات، وهو حسن إن ثبت اللزوم في هذا المقام بهذا النحو[2].

مسوغات عزل الناظر أولاً: (الخيانة):

نعم ان المتولي أو الناظر الذي هو راعي لمصالح الوقف والساعي في تنميته واصلاحه كما هو المتعارف من التعمير والاجارة واستيفاء العوض ودفع الخراج (الضريبة) وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم ونحو ذلك، قد روعي فيه الأمانة وعدم الخيانة لا العدالة كما اختاره في الجواهر وقواه، واستدل على عدم اشتراط عدالته بعدم الدليل عليها، فيكفي الوثاقة والأمانة في العمل على طبق الوقف.

كما استدل بما ورد في وقف أمير المؤمين× من اعتبار الرضى بهديه


[1] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 229، وراجع جواهر الكالم 28: 23.

[2] مهذّب الاحكام ، للسبزواري 22: 95.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست