responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 424

قال صاحب الجواهر+: الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف، لا يجوز له عزله مطلقاً لعموم الأمر بالكون مع الشرط[1].

وقال صاحب العروة في مسألة (6): ليس للواقف أن يعزل من شرط توليته في ضمن العقد بعد قبوله، بل قبله أيضاً وكذا ليس للحاكم

عزله مادام باقياً على الأهليّة، ومع خروجه عنها ينعزل أو يعزله الحاكم[2].

عزل الناظر نفسه:

اما هل يتمكن الناظر أن يعزل نفسه؟

الجواب: يوجد قولان:

الأول: للناظر أن يعزل نفسه بعد قبوله وذلك:

1ـ لعدم الدليل على لزوم النظارة عليه، بل له أن يردّ، فاذا قبل ثمّ شك في جواز الردّ وهو معنى عزل نفسه فالاستصحاب يقول بجواز الرد الذي كان موجوداً سابقاً قبل القبول.

2ـ وقد نقول: ان قبول النظارة من قبل الناظر مثل قبوله الوكالة، والوكيل يجوز له أن يعزل نفسه عن الوكالة، فكذا الناظر يجوز له عزل نفسه عن النظارة.

الثاني: ليس للناظر أن يعزل نفسه بعد القبول وذلك:

1ـ لاطلاق الامر بالوفاء بالعقد من المتعاقدين ومن له تعلّق بالعقد.


[1] جواهر الكلام 28: 22.

[2] ملحقات العروة الوثقى 2: 229.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست