responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 422

شروط الوقف لان مخالفته إذا أدت إلى تضررهم فهو تعدّي عليهم، فلهم الحق في محاسبته أو رفعه إلى الحاكم الشرعي لردعه عن المخالفة لو كانت وتضمينه ما يحصل من المخالفة والخيانة، وهذا واضح لان الضمان يكون على المتعدّي أو المقصّر في عمله، فلو كان

الناظر مقصّراً في عمله فأيضاً يحاسب من قبل الموقوف عليهم لأنه يكون سبباً في التعدّي على حقوقهم لتقصيره في حق النظارة.

كيفية محاسبة الناظر:

وهذا ا لكلام أيضاً متفرّع على اصول علماء الإمامية فنقول:

وكيفية محاسبة الناظر هو يبدأ بالتنبيه إلى مخالفة عقد الوقف والّلا مبالاة في مخالفة متن العقد وشروطه، فان رجع إلى التقييد بما يقتضيه العقد فهو، وان لم يرجع وأخذ الناظر يداهن ولا يبالي بالعمل لمصلحة الوقف بل اخذ بالعمل بالضرر على الوقف وثبت ذلك فالرجوع إلى الحاكم الشرعي هو الطريق الصحيح لمحاسبة الناظر وارجاعه إلى صوابه وتضمينه ما حصل من ضرر على الموقوف عليهم أو التعدّي على حصصهم، كل ذلك بعد اثبات خيانته ومداهنته وانه لم يعمل على وفق ما يراه من المصلحة واذن لما فيه مفسدة على الوقف أو الموقوف عليهم.

وتضمين الناظر (المتولي) واضح في صورة ثبوت تعدّيه وتقصيره الذي يؤدي إلى ضرر الوقف وتعيّبه. وهذا قال به كل علماء الإمامية. اما هل يضمّن الناظر (المتولي) في غير هذه الصورة كما إذا انتظر الافضل الذي ينطبق عليه استحقاق ريع الوقف فتلف الريع؟

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست