responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 421

الجواب: وهو إن الناظر إذا كان بمعنى اطلاعه على اعمال المتولي فلا يحاسب على هذا العمل الا بمقدار ما إذا دُعي إلى الشهادة على عمل المتولي فيجب عليه الشهادة لقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا

دُعُواْ.

واما إذا كانت النظارة بمعنى إذن الناظر في صحة تصرف المتولي وتصويبه لنظر المتولي فهنا إذا كان المتولي قد عمل عملاً لا يكون في مصلحة الوقف أو خلاف الشروط الموجودة في عقد الوقف وأذن له الناظر، فحينئذٍ سيكون الناظر بالاضافة إلى المتولي مورد محاسبة ا لموقوف عليهم أو ولي الامر (الحاكم الشرعي) أو عدول المؤمنين الذي يمثلهم في هذا الزمان المدعي العام الذي يطالب بحقّ الجماعة والامة. لان المتولي وان لم تشترط فيه العدالة، بل يشترط فيه الامانة والقيام بمشروع الوقف خير قيام ولمصلحة الوقف وكذا يشترط في الناظر الامانة، لا العدالة، فاذا عملا عملاً يوجب الخدشة في امانتهما فيكونان مورد محاسبة الاخرين، كالواقف أو الموقوف عليهم (اصحاب الحق) أو الحاكم الشرعي الذي هو أمين على الشرع وتطبيقه وحفظ النظام الذي يوجب عدم السماح للخائنين في اجراء الخيانة على الوقف والموقوف عليهم.

هذا كله بحسب القواعد العامة.

محاسبة الموقوف عليهم الناظر:

وهذا الكلام هنا أيضاً متفرّع على اصول علماء الإمامية من قبول حقّ النظارة، فنقول:

نعم الموقوف عليهم لهم الحق في محاسبة الناظر إذا خالف الامانة وخالف

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست