responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 410

هؤلاء الذين تولدوا من رحم زوجات اولاده شيئاً ما دام البطن الاول موجوداً وهو المتولد من رحم زوجات الواقف.

ثم ا ذا انعدم البطن الثاني: وهم مَنْ تولد من رحم زوجات اولاده، يكون الوقف للبطن الثالث وهو من تولد من رحم زوجات اولاد اولاده، ولا يستحق البطن الثالث شيئاً ما دام أحد اولاد البطن الذين قبل هذا البطن الثالث موجوداً. وهكذا.

قال صاحب الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية البطن الاول: هم الاولاد دون اولادهم، والبطن الثاني هم اولاد الاولاد، والثالث هم اولاد اولاد الاولاد[1].

ابن السبيل:

قال في جواهر الكلام: ابن السبيل: وهو وإن كان عاماً لمطلق المسافر، إلّا أن المراد به هنا في الزكاة: المنقطع به فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك مما لا يقدر معه أن يتحرك، فلا يستعمل إلّا في المسافر إلى غير وطنه ومقرّه ولو بالعارض كالبلد الذي دخلها مسافراً فعزم على استيطانها. وفي تفسير علي بن ابراهيم عن العالم المراد به هو الإمام المعصوم ولكن ظروف التقيّة كانت توجه الاشارة إلى الإمام بمشير كالمعالم أو الفقيه أو الرجل وما اشبه ذلك. وابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الإمام× أنْ يردّهم


[1] الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية ، للشيخ ياسين عيسى العاملي: 31.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست